العلامة الحلي
371
منتهى المطلب ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحائض في رمضان : « تأكل وتشرب ، ثمَّ تقضيه » « 1 » . وما رواه ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فإن رأت الدّم ثلاثة أيّام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصّلاة » « 2 » . وما رواه ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام [ قالا ] « 3 » : « الحائض تقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة » « 4 » . وما رواه ، عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصّوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « انّ أوّل من قاس إبليس » « 5 » . وما رواه في الحسن ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة ، ثمَّ تقضي الصّيام ؟ فقال : « ليس عليها أن تقضي الصّلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمَّ أقبل عليّ فقال : « انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام ، وكان يأمر بذلك المؤمنات » « 6 » . أصل : ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا ، لأنّ حدّ الواجب هو الَّذي يذمّ تاركه ، والجائز هو الَّذي لا ضرر في تركه ، وبينهما منافاة .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 153 حديث 434 ، الوسائل 2 : 602 الباب 50 من أبواب الحيض ، حديث 6 . « 2 » التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 555 الباب 12 من أبواب الحيض ، حديث 2 - بتفاوت يسير . « 3 » في النّسخ : قال ، وما أثبتناه من المصدر . « 4 » التّهذيب 1 : 160 حديث 457 ، الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 5 » التّهذيب 1 : 160 حديث 458 ، الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 6 » التّهذيب 1 : 160 حديث 459 ، الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، حديث 2 . وفيهما : وكانت تأمر بذلك المؤمنات .